السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
173
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تَصْرِيَة أوّلًا - التعريف : التصرية لغة : مصدر صرّى وهو الجمع ، تقول : صرّى الماء في الحوض ونحوه إذا جمعه ، وصرّيت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أيّاماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، والشاة مصراة « 1 » . وفي الاصطلاح : ترك حلب الناقة أو البقرة أو الشاة مدّة ليوهم المشتري كثرة اللبن « 2 » . ثانياً - الأحكام : 1 - الحكم التكليفي : التصرية حرام باتّفاق الفقهاء ، إذا قصد البائع إيهام المشتري كثرة اللبن ؛ لحديث « مَن غشّنا فليس منّا » « 3 » ، ولما فيها من التدليس « 4 » . 2 - ثبوت الخيار : اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار في التصرية ، على قولين : الأوّل : ثبوت الخيار للمشتري بين الردّ والإمساك ، وهو مذهب الإمامية - بالإجماع - ومالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف « 5 » ، واستدلّ له بحديث المصرّاة المشهور : : « لا تصرّوا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنّه بخير النظرين بعد أن يحتلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردّها وردّ معها صاعاً من تمر » « 6 » ، ولما فيه من الغش والتغرير الفعلي « 7 » .
--> ( 1 ) الصحاح 6 : 2399 - 2400 . معجم مقاييس اللغة 3 : 346 . لسان العرب 7 : 336 - 337 . المصباح المنير : 339 ، مادة ( صرى ) . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 124 . مسالك الأفهام 3 : 292 . جواهر الكلام 23 : 262 - 264 . روض الطالب 2 : 61 . حاشية ابن عابدين 4 : 99 . شرح الزرقاني 5 : 133 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 99 ، ط الحلبي . ( 4 ) مسالك الأفهام 3 : 291 - 292 . جواهر الكلام 23 : 264 . جامع المدارك 3 : 223 . المغني 4 : 149 . حواشي الشرواني 4 : 351 ، دار إحياء التراث العربي . ( 5 ) الخلاف 3 : 102 ، م 167 . جواهر الكلام 23 : 264 . أسنى المطالب 2 : 61 ، 62 . المغني 4 : 149 . شرح الزرقاني 5 : 133 . ( 6 ) صحيح مسلم 3 : 1558 ، ط الحلبي . ( 7 ) أسنى المطالب 2 : 61 ، 62 . المغني 4 : 149 . شرح الزرقاني 5 : 123 . بداية المجتهد 5 : 27 - 28 .